الشيخ محمد رضا نكونام

194

حقيقة الشريعة في فقه العروة

القائلين بعدم الجواز وجوب التقسيم في بلدها لا في أهلها ، فيجوز الدفع في بلدها إلى الغرماء وأبناء السبيل ، وعلى القولين إذا تلفت بالنقل يضمن ، كما أنّ مؤنة النقل عليه لا من الزكاة ، ولو كان النقل بإذن الفقيه لم يضمن وإن كان مع وجود المستحقّ في البلد ، وكذا بل وأولى منه لو وكّله في قبضها عنه بالولاية العامّة ثمّ أذن له في نقلها . م « 3488 » لو كان له مال في غير بلد الزكاة أو نقل مالًا له من بلد الزكاة إلى بلد آخر جاز احتسابه زكاةً عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاةً ، وليس شيء من هذه من النقل . م « 3489 » لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال . م « 3490 » إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامّة برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو بدونه أو أعطى لغير المستحقّ اشتباهاً . م « 3491 » إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت أجرة الكيّال والوزّان على المالك لا من الزكاة . م « 3492 » إذا تعدّد سبب الاستحقاق في شخص واحد كأن يكون فقيراً وعاملًا وغارماً مثلًا جاز أن يعطى بكلّ سبب نصيباً . م « 3493 » المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة دون الإمام عليه السلام . م « 3494 » قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤنة السنة بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا أعطى دفعةً فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ؛ خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته ، نعم لو أعطى تدريجاً فبلغ مقدار مؤنة السنة حرم عليه